النظام الداخلي لنقابة أخصائيي و فنيي التصوير الطبي الفلسطينية والمعدل لسنة 2020م
النظام الداخلي لنقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبيالفلسطينية والمعدل لسنة 2020م
الباب الأول
|
|
المادة (1)
|
يسمى هذا النظام نظام نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي الفلسطينية لسنة 1997 والمعدل لسنة 2020.
|
المادة (2)
|
يكون للعبارات والألفاظ الواردة بهذا النظام المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت على خلاف ذلك:
· الدولة: دولة فلسطين.
· الوزارة: وزارة الصحة.
· الوزير: وزير الصحة.
· النقابة: نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي الفلسطينية المؤلفة بموجب هذا النظام.
· الهيئة العامة: هي مجموعة اعضاء النقابة المسجلين في سجل النقابة والمسددين لكافة الالتزامات المالية ومحققين لشروط العضوية وهي صاحبة السلطة العليا في النقابة من حيث رسم السياسات والتوجيهات الادارية والمالية ومراقبة وتنفيذ خططها وبرامجها ومشاريعها وانشطتها وهي المرجعيةفي كافة الاحوال باستثناء ما تفوضه الى اللجان المنتخبة وبموجب النظام.
· الادارة المختصة: هي الادارة العامة المختصة بعمل المنظمات النقابية في وزارة العمل الفلسطينية.
· المجلس: مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا النظام.
· النقيب: نقيب أخصائيي وفنيي التصوير الطبي المنتخب بموجب هذا النظام.
· المهنة: مهنة التصوير الطبي.
· السجل: مجلد صفحاته مرقمة تسجل به اسماء اعضاء النقابة بالتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المؤتمر ويبدأ السجل في بداية السنة الميلادية ويكتمل عند انتهاء السنة ويعتمد بشكل نهائي مع انتهاء السنة الميلادية.
· المؤتمر العام: مؤلف من احدى وعشرون عضوا موزعين على ثلاثة مناطق (شمال، جنوب ووسط) يتم انتخابهم مباشرة من هيئة الفرع.
· مجلس النقابة: مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم بشكل حر ومباشر من قبل اعضاء المؤتمر العام.
· النظام: النظام الداخلي للنقابة والمقر من قبل الهيئة العامة والمودع لدى الادارة المختصة في وزارة العمل.
· مجلس التأديب: المجلس المشكل حسب النظام.
|
المادة (3)
|
أ- تتألف في مناطق دولة فلسطين نقابة واحدة لأخصائيي فنيي التصوير الطبي الفلسطينية ولها مركز واحد رئيسي وهو القدس واخر مؤقت في رام الله ولها أفرع في مختلف مناطق الدولة.
ب- تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية وعليه لها الحق في امتلاك الأموال المنقولة والغير منقولة لتحقيق أهدافها وغاياتها والتصرف فيها على أية وجه قانوني، ولها أن تقاضي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ولها تمثيل أو توكيل المحامين في القضايا التي تقيمها أو تقام عليها.
|
المادة (4)
|
أولاً: مهام وغايات النقابة:
أ- الدفاع عن مصالح النقابة والأعضاء المنتسبين إليها.
ب- تنظيم جهود النقابة لخدمة فعاليات المهنة وتطوير الوضع العلمي وعمل المحاضرات والندوات والمؤتمرات في مجال مهنة الأشعة والتصوير الطبي.
ت- دراسة المشاكل الحاضرة والمستقبلية التي تواجه أعضاء النقابة والسعي لحلها بكافة الوسائل القانونية المعمول بها في قانون الصحة العامة وفي نظامها الداخلي.
ث- تحقيق التعاون بين أعضاء النقابة في ممارسة المهنة وتقوية الروابط الاجتماعية بين أعضاء النقابة.
ج- المطالبة بحقوق أعضاء النقابة لدى أرباب العمل فيما يختص في دفع نفقات القضايا بعد دراسة الوضع من قبل مجلس النقابة.
ح- الضمان الصحي والاجتماعي للأعضاء والعمل من أجل تحقيقه.
خ- تبني بعض الحالات الإنسانية لأعضاء النقابة بعد موافقة مجلس النقابة.
د- العمل على تطبيق هذا النظام بجميع ما فيه من مواد وبنود.
ثانياً: صلاحيات النقابة:
أ- استصدار شهادات عضوية النقابة للحصول على مزاولة المهنة من وزارة الصحة لجميع أعضاء النقابة المسجلين رسمياً في سجل النقابة والذين اجتازوا امتحان النقابة حسب الأصول الواردة في النظام والمسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة.
ب- التجديد السنوي لشهادات لعضوية المهنة للأعضاء المسجلين رسمياً في سجل النقابة بعد اجتيازهم خمسنقاط من برنامج التعليم المستمر من قبل النقابة.
ت- التنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية والوزارات في الدولة الفلسطينية التي لها صله مباشرة بمهنة التصوير الطبي من أجل الارتقاء بمستوى المهنة بما يتناسب مع التطورات المهنية ليتناسبمع تطلعات أعضاء النقابة.
ث- التنسيق مع الوزارة لمراقبة أداء الأشعة والتصوير الطبي في كافة المرافق الصحية في القطاع الخاص والحكومي والأهلي.
ج- التعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية في تطبيق نظام الترخيص وإدارة الأشعة والتصوير الطبي المعتمد من قبل الوزارة.
ح- انتداب ممثل عننقابة أخصائيي وفنييالتصوير الطبي الفلسطينية بعضو ينتدبه مجلس النقابة للمشاركة في لجان الكشف على مراكز الأشعة والتصوير الطبي لغاية الترخيص أو تجديد الترخيص.
|
الباب الثاني
شروط العضوية والانتساب لعضوية النقابة
المادة (5)
|
شروط العضوية والانتساب: يحق لكل اخصائي وفنيتصوير طبي أن يكون عضواً في هذه النقابة على أن تتوفر فيه الشروط التالية:
أ- أن يكون فلسطيني الجنسية.
ب- أجنبي يحمل إذناً في الإقامة في الدولة الفلسطينية ولا تعارض الوزارة في ممارسة المهنة شريطة أن تتوفر فيه شروط الانتساب.
ت- أن يكون اجتاز الثانوية العامة الفرع العلمي.
ث- أن يكون قد نال شهادة التصوير الطبي من جامعة أو كلية معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي حسب المؤهلات التالية:
a. الشخص الحاصل على شهادة بكالوريوس في التصوير الطبي وأعلى ويمنح عضوية " أخصائي تصوير طبي “.
b. الشخص الحاصل على شهادة دبلوم في التصوير الطبي من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها من وزارة التعليم العالي ويمنح عضوية " فني تصوير طبي “.
c. أو اي تخصص في الاشعة او اي تخصص مشابه لمهنة الاشعة والتصوير الطبي ومعتمد من وزارة الصحة والتعليم العالي.
ج- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وألا يكون قد منع من ممارسة هذه المهنة.
ح- أن يكون عضواً مسجلاً في النقابة ومسددا لكافة الالتزامات الماليةالمستحقة عليه للنقابة.
خ- اجتياز الفحص الإجمالي للنقابة ووزارة الصحة الفلسطينية من خريجي الجامعات التعليمية من خارج فلسطين وحملة الدبلوم حسب الأصول.
|
المادة (6)
|
يقسم العضو المقبول عضواً في النقابة يميناً أمام المجلس بالصيغة التالية: ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لوطني وبلادي وأن أمارس عملي بالأمانة والصدق والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم تقاليدها وأن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أحوالها وتحت كل الظروف والأحوال باذلاً ما في وسعي لاستنفاذها من الهلاك والمرض والألم وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله لهم باذلاً رعايتي للقريب والبعيد والصديق وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الناس لا لضررهم وأن أوقر من علمني وأن أحافظ على نقابتي وأن أكون أخاً لكل زميل في المهنة وأن أواصل تحديث معلوماتي المهنية ومحاولة متابعة كل جديد في علوم التصوير الطبي والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد ) .
|
المادة (7)
|
تحتفظ النقابة بسجل تدون فيه أسماء الأعضاء بناء على تسلسل الأرقام.
|
المادة (8)
|
تصدر النقابة شهادة مزاولة مهنة للأعضاء بناء على استيفاء شروط العضوية من هذا النظام.
|
المادة (9)
|
- تحددت رسوم الاشتراك السنوية بمبلغ قدره ثلاثين دينار أدرني سنوياً.
- بعد الموافقة على الانتساب يدفع العضو عشرة دنانير أردنية رسوم انتساب لمرة واحدة فقط.
- في حالة الترشيح للانتخابات يدفع العضو المرشح مبلغ قدره عشرين دينار أردني لصندوق النقابة.
- رسوم الاشتراك قابلة للزيادة بموافقة مجلس النقابة.
- يتم احتساب رسوم اشتراك العضوية والانتساب بناء على سنة التخرج وبأثر رجعي.
- يدفع العضو رسوم مقر مبلغ عشرة دنانير لمرة واحدة فقط ويحق لمجلس النقابة تحديد رسوم المقر في اي وقت يرتئيه مناسبا.
- يستثنى من رسوم العضوية مرضى السرطان والاسرى.
- يتم حرمان اي من اعضاء المؤتمر العام من هذا الاستثناء إذا تمت مخالفته لبنود النظام الداخلي او تخلف عن اجتماعين متتاليين دون تقديم عذر مقبول وموافقة 51 % من مجلس النقابة.
- يحق لمجلس النقابة تحصيل رسوم العضوية والامتحان والانتساب ورسوم المقرات بواسطة ايصالات يدوية إذا حدثت مشكلة ما في الحساب البنكي ويكون امين الصندوق هو المسؤول عن الايصالات.
|
المادة (10)
|
زوال وشطب اسم العضو من السجلات:
أ- عند الوفاة.
ب- عند الانسحاب.
ت- إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب أدائها للنقابة لمدة عامين متتالين بشرط إخطاره باستحقاق رسوم الاشتراك بكتاب خطي يصدره مجلس النقابة بغالبية نصف الأعضاء + 1.
ث- إذا ثبت لمجلس النقابة أن أيا من شروط الانتساب غير متوفرة فيه أو غير صحيحة.
ج- إذا صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة نتيجة لعمله في مجال الأشعة والتصوير الطبي.
ح- إذا استغل انضمامه للنقابة لغرض شخصي شريطة ثبوت ذلك من قبل لجنة تحقيق يشكلها المجلس من غير اعضاءه يمثل امامها العضو المعني.
خ- إذا أدى عملاً أو شارك في عمل مع الغير سواء شخصياً أو معنوياً من شأنه أن يلحق بالنقابة ضرراً مادياً أو أدبيا أو إذا ثبت لمجلس النقابة تآمره على أعضاء بغير وجه حقوإذا تعاون مع أعضاء من خارج المهنة لإلحاق الضرر بالنقابة او بالأخصائيين والفنيين.
د- يعاد تسجيل العضو في سجلات النقابة إذا زالت أسباب زوال وشطب العضوية بعد أداء الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب والزوال ودفع رسوم تسجيل جديدة.
ذ- تعرض قرارات الفصل من النقابة، واعادة العضوية على المؤتمر العام في أقرب اجتماع له للمصادقة على هذه القرارات اوالغاءها.
|
المادة (11)
|
كل منتسب إلى النقابة وصدر بحقه قرار بزوال عضويته من قبل المجلس التأديبي حسب الاصول والنظام ومنع من مزاولة المهنة وثبت للنقابة مزاولته للمهنة تقوم النقابة برفع قضية بحقة وحقمن يقوم بتشغيله لدى جهات الاختصاص وتكون قرارات هيئات النقابة السابقة ملزمة لهيئات النقابة اللاحقة ولا يجوز تغييرها إلا بإعادة التصويت عليها من الهيئة التي أقرتها وسارية المفعول.
|
الباب الثالث
الهيئات التي تمثل النقابة
أولاً: الهيئة العامة:
المادة (12)
|
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين في مجالالتصوير الطبي الفلسطيني والذين أوفوا بجميع قوانين وأنظمة نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي الفلسطينية.
|
المادة (13)
|
يتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء السنة المالية ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك بناءً على قرار من مجلس النقابة أو أعضاء المؤتمر العام أو إذا طلب ذلك 51% من أعضائها مع بيان السبب ويجوز لمجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لاجتماعات عادية في الفروع الثلاثة بشكل منفصل او عبر الفيديو كونفرنس.
|
المادة (14)
|
يدعو مجلس النقابة الهيئة العامة للاجتماعات في مركز النقابة أو أي مكان آخر يعينه مجلس النقابة بالإعلان على موقع النقابة ويكون قبل أسبوعين من تاريخ الاجتماع على الأقل ويرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الاجتماع وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة.
|
المادة (15)
|
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس النقابة، إذا غاب الرئيس اجتماعات الهيئة نائب الرئيس وإذا غاب نائب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء المجلس رئيساً لذلك الاجتماع وعند عقد المؤتمر العام تنتخب رئاسة المؤتمر.
|
المادة (16)
|
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضر نصف الأعضاء المسددين فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة التي تعقد بدعوة خلال 15 يوم التالية قانونياً بمن حضر من الأعضاء.
|
المادة (17)
|
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا قرر مجلس النقابة بالإجماع على مناقشة اقتراح أو أي مسائل عالقة بنسبة تصويت أكثر من النصف.
|
المادة (18)
|
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي:
- التصديق على الحساب الختامي للنقابة.
- تقرير مدقق الحسابات.
- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- تقرير مجلس النقابة عن أعمال النقابة وحالها خلال العام المنصرم ويجب أن يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية.
- تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء مجلس النقابة.
- أي مسائل أخرى يعرضها مجلس النقابة.
- تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية.
- اختيار ثلاثة اشخاص كلجنة انتخابات من بين اعضاء الهيئة العامة بطريقة الانتخاب المباشر بحيث يمثل كل فرع بأحداعضاء لجنة الانتخابات.
|
المادة (19)
|
تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية ما عدا الحالات التالية فتصدر القرارات فيها بغالبية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين:
- تعديل نظام النقابة الأساسي.
- حل النقابة وتغيير مسمى النقابة.
|
المادة (20)
|
لا يجوز لعضو النقابة الاشتراك إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو بينه وبين النقابة أو تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب مجلس النقابة وغيرها من الدوائر الفرعية المتصلة بالنقابة.
|
المادة (21)
|
تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الجلسات ويوقع عليه الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء النقابة الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم كما يذكر أسماء مجلس النقابة الحاضرين والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حاز عليها أي قرار.
- يتم اشعار وزارة العمل بموعد ومكان عقد الاجتماع قبل انعقاده بمدة اسبوعين على الاقل
|
ثانياً: المؤتمر العام ومجلس النقابة
المادة (22)
|
انتخاب المؤتمر العام يكون كالآتي:
أ- قسمت دولة فلسطين ثلاث مناطق انتخابية.
a. شمال وتضم المحافظات التالية وقراها ومخيماتها (سلفيت، نابلس، قلقيلية، طوباس، جنين، طولكرم)
b. الوسط وتضم المحافظات التالية وقراها ومخيماتها (رام الله، القدس، اريحا)
c. الجنوب وتضم المحافظات التالية وقراها ومخيماتها (الخليل، بيت لحم)
d. في حال الضرورة يحق للجنة التحضيرية طلب أكثر من مركز اقتراع لنفس الفرع بناء على طلب ممثل الفرع.
ب- كل منطقة انتخابية تمثلها لجنة فرعية مكونة من سبعة أعضاء وتنتخب كالاتي.
a. نظام الانتخابات يعتمد على نظام القوائم المغلق غير النسبي.
b. يجب ان تضم كل قائمة على سبعة مرشحين اساسيين بحيث تحتوي القائمة على مرشح واحد ممثلا عن كل محافظة على الاقل ان وجد ويعتمد ممثل المحافظة المرشح بناء على مكان السكن حسب الهوية الشخصية.
c. تضم القائمة مرشح واحد احتياط في حال انسحاب اي مرشح اساسي او قبول الطعن ضد أحد مرشحي القائمة او في حال استقالة أحد اعضاء الهيئة الادارية المنتخبة.
d. تستبعد اية قائمة لا تحقق الشروط اعلاه وتفوز القائمة الحاصلة على اعلا اصوات من بين اصوات المقترعين للدائرة الانتخابية والمحققة لشروط الترشح.
ت- يتكون مجلس النقابة من سبعة اعضاء (الرئيس- نائب الرئيس- أمين السر - أمين الصندوق - منسق العلاقات العامة - وعضوين اللجنة العلمية واللجنة الاجتماعية).
ث- التمثيل النسائي: يمثل كل منطقةانتخابية عضوة واحدة من النساء من الحاصلات على اعلى الاصوات في هيئة الفرع في حال وجود مرشحات.
ج- ث - يتم انتخاب الرئيس (النقيب) بطريقة الاقتراع السري المباشر من قبل المؤتمر العام على ورقة انتخابية خاصة والبالغ عدد اعضاءه (21) عضوا حيث يفوز بالمنصب الحاصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين
ح- تكون فتره الدورة الانتخابية ثلاث سنوات غير قابلة للزيادة.
خ- تكون مده الطعن على الانتخابات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء الانتخابات لدى لجنة الانتخابات.
د- يعتبر رؤساء الفروع اعضاء في مجلس النقابة بشكل تلقائي وينتخب المؤتمر العام من بين اعضاءهثلاثة أعضاء لإشغال باقي عضوية مجلس النقابة على ان يمثل كل منطقة انتخابية عضو من نفس المنطقة من الحاصلين على اعلى الاصوات بورقة انتخابية منفصلة عن ورقة الرئيس (النقيب).
ذ- يتم اختيار لجنة الانتخابات من قبل الهيئة العامة بالانتخاب المباشر بحيث يكون مرشحي لجنة الانتخابات حاصلين على عضوية سارية المفعول ومسجلين في سجل النقابة.
ر- في حال تعثر الانتخابات في أحد الفروع لأسباب قاهرة وتعدت الفترة القانونية للإعادة (شهر) يتم تشكيل مجلس النقابة من الفرعين الاخرين حسب الاصول ويتولى مجلس النقابة المنتخب الاشراف ومتابعة انتخابات الفرع المتعثر وفي حال لم تستكمل انتخابات الفرع المتعثر خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور يتم الدعوة الى انتخابات عامة.
ز- تبدأ الدورة الانتخابية بعد تشكيل مجلس النقابة واعتماده بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة وبدا مزاولة اعماله بشكل طبيعي.
س- المسؤولية عن قبول او رفض الطعون الانتخابية و \ او الطعون ضد المرشحين للانتخابات هي من صلاحيات لجنة الانتخابات فقط.
ش- يتم اختيار عضو هيئة ادارية عن كل فرع كعضو استشاري في الدورة اللاحقة بحيث لا يحق له التصويت في قرارات الهيئة الادارية
ص- في حال ت قبول الطعنيتم الإعلان عن إلغاء نتائج الانتخابات المطعون فيها والتحضيرلانتخابات جديدة حسب النظام.
|
المادة (23)
|
يشترط في عضو المؤتمر العام للنقابة بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في أعضاء النقابة ما يلي:
أ- أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة سنتين على الأقل.
ب- أن يكون حاصل على شهادة من الجامعات او الكليات المعترف بها.
ت- ألا يكون قد صدر بحقه عقوبة لمخالفة ارتكبها الحقت ضررا ماديا اومعنويا بالنقابة.
ذ- أما فيما يخص النقيب فيجب ان يكون قد مضى على عضويته خمس سنوات ولا يحق له الترشح إلا لدورتين فقط كنقيب وبعد ذلك يحق له الترشح كعضو فقط.
ث- الحصول على براءة ذمة من مجلس النقابة.
ج- ان يكون حاصل على خمس نقاط للتعليم المستمر في السنة المالية المنتهية
ح- ان يكون اسمه مدرج على سجل الهيئة العامة للسنة المالية المنتهية.
خ- ان يكون حاصل على عضوية سارية المفعول وقت التقدم بطلب الترشح.
د- يمنع من الترشح من لم يحصل على عضوية النقابة آخر سنتين متتاليتين.
ذ- يبدا تقديم طلب الترشح للانتخابات الفرعية من يوم تحديد موعد الانتخابات من قبل اللجنة التحضيرية بعد عرضه والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة وبالتنسيق مع لجنة الانتخابات والجهات ذات العلاقة بحيث تكون مدة الترشح ثلاث ايام يليها مباشرة فترة تقديم الطعن والاعتراض على المرشحين او القوائم الانتخابية لدى لجنة الانتخابات وتكون مدة الطعن ثلاثة ايام.
|
المادة (24)
|
إن استقالة أعضاء إحدى اللجان الفرعية تصبح نافذة إذا مضى على تقديمها اسبوع دون ان يتراجع عنها صاحبها وصادق عليها مجلس النقابة.
|
المادة (25)
|
في حال تم استقالة أحد أعضاء اللجان الفرعية أو غالبية أعضاء لجنة فرعية يتم انتخاب أعضاء جدد من نفس الفرع ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس النقابة على ان يقوموا بتسيير اعمال الفرع إلى حين انتخاب اعضاء جدد خلال شهر من تاريخ الاستقالة وفي حالة استقالة غالبية أعضاء المؤتمر تجري انتخابات مبكرة خلال ستين يوما حفاظا على المصلحة العامة للنقابة.
|
المادة (26)
|
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل لدى النقابة بأجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة للنقابة.
|
المادة (27)
|
مجلسُ النقابةِ يمثل النقابة لدى الهيئات والجهات الحكومية والأهلية والقضائية أو من يختاره بناء على حاجة ومصلحة النقابة من أعضاء المؤتمر العام.
|
المادة (28)
|
عندما يخلو منصب من أعضاء المجلس خلال مدة ولاية هذا المجلس يتم استدعاء العضو الاحتياط من نفس اللجنة الفرعية للحلول مكان العضو الذي خلا منصبه وفي حال استقالة غالبية اعضاء مجلس النقابة يقوم المؤتمر العام بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النقابة.
|
المادة (29)
|
تشمل صلاحيات المجلس كل ما يتعلق بإدارة شؤون النقابة وكالآتي:
1. إعداد التقرير السنوي لنشاط النقابة.
2. تنظيم الاجتماعات العامة.
3. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلةوعرضه على المؤتمر العام.
4. إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات وعرضه على المؤتمر العام لبحثها والمصادقة عليها.
5. النظر في طلبات الانتساب للجان الفرعية.
6. تعين الموظفين اللازمين لدى النقابة والنظر في عزلهم وفصلهم وتأديبهم.
7. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.
8. إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة.
9. التدخل بين أعضاء النقابة وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
10. وضع نظام مهني يلزم الأعضاء ويشمل حقوق وواجبات الأعضاء بعد اقراره من المؤتمر العام والهيئة العامة للنقابة.
11. وضع الأنظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من أجل تنفيذ غايات هذا النظام وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.
|
المادة (30)
|
يعقد مجلس النقابة اجتماعاً مرة كل شهر على الأقل للنظر في شؤون النقابة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور 51% من الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية للحاضرين.
|
المادة (31)
|
لايجوزلعضوالمجلس التخلف عن حضورجلسات النقابة إلابعذرمقبول يقدمه قبل انعقاد
الجلسة وكل عضويتخلف عن حضورجلستين متتاليتين بدون عذر مقبول يعتبر مفصول من مجلس النقابة
ويكون قبول العذرمكتوب وموقع عليه من أعضاء المجلس.
كما لا يجوزلعضو اللجان الفرعية (الفروع) التغيب لمدة ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر، وتجمد عضويته في المؤتمر العام للنقابة ويتم البت في عضويته من قبل المؤتمر العام بعد انذاره خطيا حسب الاصول.
|
المادة (32)
|
صلاحيات الرئيس:
- ترأس مجلس النقابة.
- تمثيل النقابة لدى كافة الجهات بالتعاون مع مجلس النقابة.
- الإشراف على كافة أعمال النقابة واللجان الفرعية وفي حال غيابه يقوم نائب الرئيس مقامه.
- الدعوة الى اجتماعات النقابة بكافة هيئاتها وفي حال غيابه يقوم نائب الرئيس مكانه.
- يدعو النقيب الهيئة العامة للنقابة للاجتماع وبشكل استثنائي إذا طلب نصف اعضاء الهيئة العامة عقد اجتماع في حال وجدو ان هنالك تهديد على المصلحة العامة وفي حال رفض النقيب دعوة الهيئة العامة الى هذا الاجتماع فأن الهيئة العامة تجتمع بقرار من ثلثي أعضاء المؤتمر +1 خلال 14 يوم من تاريخ الدعوة ويكون هذا القرار نافذا ومصادق عليه إذا صادق عليه ثلثي أعضاء المجلس. بعد رفع القرار من قبل اعضاء المؤتمر الى المجلس
|
المادة (33)
|
صلاحيات أمين السر:
- حفظ سجلات النقابة وإجراء مراسلتها.
- تدوين وقائع جلسات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
- القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه عدا توقيع الشكات.
- التبليغ عن جميع المراسلات ومواعيد الجلسات في جميع ما يتعلق بأمور النقابة.
|
المادة (34)
|
صلاحيات أمين الصندوق:
- تقديم حساب شهري عن حالة النقابة المالية إلى مجلس النقابة.
- تسليم المبالغ التي ترد للنقابة مختومة بختم النقابة وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي يقره مجلس النقابة.
- تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتعلق بالأمور المالية.
- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر النقابة.
- لا يجوز لأمين الصندوق أن ينفق أو يتصرف في أموال النقابة إلا بعد إقرار مجلس النقابة والموافقة على ذلك.
|
المادة (35)
|
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل عام.
|
المادة (36)
|
موارد النقابة:
- رسوم الانتساب.
- رسوم الاشتراكات السنوية.
- التبرعات والإعانات غير المشروطة.
- الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب.
- ريع مؤسسات ومشاريع النقابة.
- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها حسب النظام الداخلي للنقابة.
|
المادة (37)
|
- على النقابة أن تعد ميزانيتها العمومية مدققة حسب الأصول تبين فيها وارداتها ومصروفاتها وموجوداتها والتزاماتها خلال السنة المنتهية ويراعى أن تعد الميزانية حسب النموذج المعني بالأنظمة المختصة.
- تودع أموال النقابة في المصرف الذي يعينه مجلس النقابة على ألا يحتفظ أمين الصندوق على أكثر من مئة دينار أردني وذلك للنثريات التي يقرها مجلس النقابة.
- يشترط لسحب أي مبلغ من أموال النقابة المودعة بالمصرف أن يوقع على الحوالة المالية كلاً من الرئيس (النقيب) أو من ينوب عنه في غيابه وأمين الصندوق وبتكليف خطي من الرئيس (النقيب).
- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر المجلس في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.
|
الباب الرابع
حل النقابة
المادة (38)
|
- تحل النقابة بقرار تتخذه الهيئة العامة وذلك على ألا تقل الأصوات المؤيدة لحل النقابة عن ثلثي أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت.
- إذا تم حل النقابة لأي سبب من الأسباب تحول أموال النقابة بعد تأدية جميع التزاماتها إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة أو بتوزيعها بين أعضاء النقابة بشكل يشمل العدل لجميع أعضاء النقابة بنسبة دفعه لالتزاماته للنقابة.
- إن أعضاء الهيئة العامة والذين يحق لهم التصويت هم المسددون لرسوم عضوية النقابة وحاصل على عضوية النقابة ومسجلين في سجل النقابة.
|
المادة (39)
|
لا يجوز لأعضاء مجلس النقابة بيع أياً من ممتلكات النقابة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المؤتمر وبعد إجراء المزاد العلني وكذلك في حال البناء أو الشراء في الأمور التي يمكن إجراء مناقصة بها فيجب اتباع أسلوب المناقصة بواسطة الظرف المختوم.
|
المادة (40)
|
يحق لمجلس النقابة وضع وتشريع لوائح داخلية على ألا تتعارض مع نظام النقابة الداخلي أوالقانون الساري للنقابة وبما يخدم مصالح النقابة وأعضائها وتكون هذه اللوائح ملزمة للمجالس النقابية القادمة شريطة المصادقة عليها من مؤتمر النقابة العام والهيئة العامة.
|
الباب الخامس
السلطة التأديبية
المادة (41)
|
يتشكل مجلس التأديب من النقيب وعضوين اخرين يتم انتخابهما من قبل المؤتمر العام ومن بين اعضاءه.
|
المادة (42)
|
كل منتسب للنقابة يخل بواجباته المهنية أو يسيء إلى شرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر النقابة يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب.
|
المادة (43)
|
- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة إليه من المجلس لأي قرار يصدره مجلس النقابة.
- ينظر المجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:
1. إذا وصل لعلم المجلس ارتكاب أخصائي أو فني التصوير الطبي للمخالفات رغم عدم ورود الشكوى.
2. بناء على طلب خطي من اخصائي أو فني التصوير الطبي إذا رأى أنه موضع تهمة كاذبة ورغب باللجوء للنقابة.
3. إذا حكم على أخصائي أو فني التصوير الطبي بعقوبة السجن تمس شرفه أو كفاءته.
4. إذا تم رفع شكوى من أحد اللجان الفرعية للنقابة بأحد أعضاء لجان الفروع.
- لا تصدر القرارات التأديبية إلا بموافقة ثلتي أعضاء مجلس النقابة.
|
المادة (44)
|
- جلسات مجلس التأديب سرية لا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنها الا بعد موافقة المجلس.
- تخضع إجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة إفشاءها تحت طائلة المسؤولية.
- لا تسري قرارات مجلس التأديب ولا تأخذ الصفة القطعية الا بعد مصادقة جهة الاختصاص عليها.
|
المادة (45)
|
إذا رأى مجلس التأديب أسباب كافية لإيقاف أخصائي أو فني التصوير الطبي عن العمل مؤقتاً حتى نهاية التحقيق يرفع قراره لمجلس النقابة الذي يحق له إصدار أمر التوقيف لحين إنهاء الإجراءات القانونية بحقه. ولا يسري القرار الا بعد اخذ الموافقة الخطية من جهة الاختصاص يعد اطلاعها على اسباب ومبررات ذلك.
|
المادة (46)
|
قرارات مجلس التأديب الغيبية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على أن:
- يقدم الاعتراض خلال شهر من اليوم الذي يلي تبليغ القرار بالذات أو عن طريق لجان الفروع.
- يقدم الاعتراض إلى المجلس بواسطة أمين السر خلال المدة القانونية ويرسل من الاعتراض نسخ الى جهات الاختصاص ووزارة العمل.
- يحق للمعترض الطلب من جهة الاختصاص لحضور الجلسة الخاصة ببحث اعتراضه.
|
المادة (47)
|
تسجل أحكام مجلس التأديب في سجل خاص.
|
المادة (48)
|
العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها:
- التنبيه.
- التوبيخ.
- المنع من مزاولة المهنة وشطب اسمه من السجل لفترة محددة من الزمن لا تزيد عن ستة شهور
- المنع النهائي من مزاولة المهنة إذا تم إدانتهمن قبل محكمة مختصة.
|
المادة (49)
|
لا يجوز لأخصائي التصوير الطبي الممنوع مؤقتاً عن مزاولة مهنته أن يزاول أي عمل من أعمال المهنة.
|
المادة (50)
|
كل عضو مسجل في السجل ولم يتقيد بالحكم التأديبي الصادر بحقه عن مزاولة المهنة يعاقب بعقوبة يحددها المجلس وتتضاعف هذه العقوبة في حال تكرار المخالفة مع تنفيذ الحكم التأديبي.
|
المادة (51)
|
لأخصائي او فني التصوير الطبي المشتكى عليه أن يستعين بأخصائي او فني تصوير طبي آخر أو محامي للدفاع عن نفسه وعلى مجلس التأديب السماع لهم.
|
المادة (52)
|
يصدر الحكم عن مجلس التأديب بأكثرية الآراء ويحول الى مجلس النقابة.
|
المادة (53)
|
يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف المذنب.
|
الباب السادس
المادة (54)
|
اللائحة الداخلية الاسترشادية للأجور:
- تكون سعر ساعة العمل لأخصائي التصوير الطبي المزاول للمهنة في أراضي دولة فلسطين "الضفة الغربية" هو 18 شيكل كحد أدنى وفي القدس هو 30 شيكل قابلة للزيادة.
- الراتب الاجمالي يحتسب كالاتي:
1. الراتب الاساسي بداية من 1700 شيكل للبكالوريوس و1600 للدبلوم.
2. يضاف للراتب علاوة بدل مخاطرة مهنة خطرة بما نسبته 50% من الراتب الاساسي.
3. يضاف للراتب الاساسي بدل طبيعة عمل بما نسبته 60 % من الراتب الاساسي.
4. يحصل أخصائي التصوير الطبي على 1000 شيكل بدل ترخيص.
5. تحصل أخصائية التصوير الطبي على اجازة امومة مدتها سبعين يوم في حال الولادة.
- هذه اللائحة تعدل سنوياً بقرار من مجلس النقابة ويصادق عليها.
- يكون عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في مهنة التصوير الطبي 36 ساعة أسبوعية.
- ساعة العمل الإضافي تحسب بساعة ونصف حسب قانون العمل الفلسطيني.
- تعد مهنة الأشعةمهنة خطرةولهاكافةحقوقالمهنةالخطرة.
- تحتسب علاوات سنوية للموظفين بحيث يعطى مبلغ مقطوع عن كل سنة خبرة في مجال مهنة التصوير الطبي وذلك على النحو التالي:
1. دبلوم تصوير طبي = 50 شيكل لكل سنة.
2. بكالوريوس تصوير طبي = 60 شيكل لكل سنة.
3. ماجستير تصوير طبي = 70 شيكل لكل سنة.
- التعويضات ومكافئة نهاية الخدمة تحتسب حسب قانون العمل الفلسطيني في القطاع الخاص والأهلي.
- على صاحب العمل أن ينظم عقد عمل بينه وبين العامل لديه.
- الإجازات السنوية لا تقل عن 30 يوم في القطاع الخاص والأهلي.
|
المادة (55)
|
مركز التعليم المستمر
يهدف المركز إلى تحقيق أهداف النقابة في خدمة المجتمع العربي عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة وذلك عن طريق:
- إدارة دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات بهدف تنمية القدرات والخبرات والتأهيل العلمي والمهني للمشتركين ولتمكينهم من المساهمة في مرحلة البناء التي يمر بها المجتمع.
- تقديم الدراسات والاستشارات والخدمة الفنية للمؤسسات في القطاعيين العام والخاص والإشراف على تنظيم الخدمات وإدارتها ومتابعة تنفيذها.
- تنمية إمكانية النقابة وقدراتها في مجال تقديم الخدمة وتوفير الحوافز المالية والمعنوية للعاملين في مهنة التصوير الطبي وتشجيعهم على المساهمة في خدمة المجتمع الفلسطيني.
- ومن أهداف هذا المشروع: رفع مستوى وكفاءة الخدمات التشخيصية التي يقدمها التصوير الطبي وبالتالي رفع كفاءة مزاولي هذه المهنة من خلال تقديم المعلومات الحديثة والمتطورة في مجال التصوير الطبي.
الوسائل المتوفرة لتطبيق برنامج التعليم المستمر تشمل:
- المؤتمرات العلمية والمحلية والدولية.
- ورشات العمل المتخصصة المحلية والدولية.
- المحاضرات الدورية والندوات التي تنظمها النقابة.
- وسائل التعليم عن بعد.
حيث سيكون لهذه الوسائل دور فعال بالنقابة وستكون مشروطة مع إصدار عضوية النقابة على النحو الآتي:
1. حضور مؤتمر دولي يحسب له 10 نقاط.
2. حضور مؤتمر محلي يحسب له 7 نقاط.
3. حضور مؤتمر غير التصوير الطبي يحسب له 3 نقاط.
4. حضور ورشة عمل يحسب له 3 نقاط.
5. حضور ندوة علمية يحسب له 3 نقطة.
6. تدريب في مركز اشعة يحسب له 3 نقطه
7. حضور نشاط اجتماعي يحسب له 2 نقطة.
في حال لم تعقد النقابة اي مؤتمر أو ندوة أو نشاط اجتماعي فتصدر العضوية دون اللجوء الى احتساب النقاط.
شرط منح (عضوية النقابة) يجب ألا يقل مجموع النقاط عن 5 نقاط في السنة.
أما الخريجين الجدد فيحصلوا على العضوية بدون نقاط لأول مرة فقط
|
المادة (56)
|
إذا تبين أن هذا النظام لم يعالج الأمور التي فيها مصلحة أعضاء النقابة أو النقابة فيمكن إضافة مواد أخرى بالقدر الذي يخدم مصلحة النقابة وأعضائها مع العلم أن هذا القانون والنظام ملزم لهذه النقابة ولأعضائها ويبدأ العمل بالنظام المعدل بجميع بنوده حال المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة مباشرة
|
المادة (57)
|
- يحق لمجلس النقابة تشكيل لجان منبثقة عن اللجان الاساسية للنقابة (قطاع خاص، قانونية، طلابية، العاطلين عن العمل)، وذلك للمصلحة العامة على ان يشرف مجلس النقابة على هذه اللجان بشكل كامل.
- يجب على مجلس النقابة ولجنة الانتخابات والهيئة العامة تنفيذ بنود ما جاء في هذا النظام وأن مجلس النقابة هو المخول بالتعديل على بنود هذا النظام وعرضه على الهيئة العامة،ولاحق توقيع اتفاقيات خلافا لبنود النظام الداخلي، ويلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا النظام.
|
تم بدء العمل به الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر كانون الثاني من العام الفين وعشرين ميلادية
نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي الفلسطينية
أرسل التعليق