اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري الاكاديمي

(المجلس الاستشاري الأكاديمي)

 

المادة (1) :

 

أسست نقابة أخصائيي التصوير الطبي الفلسطينية مجلس استشاري أكاديمي تابعا لها بما لا يتعارض مع نظامها الداخلي لتنظيم الأنشطة العلمية والتقنية والتدريبية .     

يهدف هذا النظام إلى تنظيم وتوجيه جهود المجلس وضمان تحقيق أقصى فائدة من أنشطته لتطوير مجال التصوير الطبي ورفع مستوى الممارسة المهنية.

 

المادة (2): الرسالة و الرؤية

الرسالة:

تعزيز ممارسة التصوير الطبي بأعلى معايير الجودة والمهنية،  و تطوير المعرفة العلمية والتقنية في مجال التصوير الطبي, و نشر ثقافة البحث العلمي، و تعميق التواصل والتعاون بين أعضاء النقابة والمجتمع الطبي والبحثي على المستويين المحلي و الدولي.

 

الرؤية:

العمل و السعي لريادة العمل في تقديم الإرشاد العلمي والتحفيز لأعضاء النقابة وذلك لتحقيق التميز في مجال التصوير الطبي، وتكوين مركزًا معترفًا دوليًا للتبادل المعرفي والتعاون البحثي في هذا المجال. كما نهدف إلى تطوير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة لتعزيز مهارات الأعضاء وتعزيز المعرفة والتقنيات الحديثة في مجال التصوير الطبي. وتشجيع التعلم والبحث مدى الحياة لتلبية الاحتياجات الصحية الوطنية والعالمية.

باختصار، السعي لتعزيز التميز المهني والعلمي في مجال التصوير الطبي وتطوير مجتمع معرفي قوي يسهم في تطوير وتقدم هذا المجال لصالح الصحة ورفاهية المرضى.

 

المادة (3): الأهداف

 

         أ‌-        دعم و تسهيل البحث العلمي لأخصائيي التصوير الطبي و المساعدة على نشرها, إضافة إلى الدراسات التي تقوم بها النقابة و المتعلقة في مجال مزاولة مهنة التصوير الطبي كسلامة المرضى والحماية من الإشعاع والممارسة المهنية

       ب‌-       المساهمة في تطوير المواد التعليمية التي تعزز الرعاية التي تركز على المريض وسلامة المرضى والحماية من الإشعاع.

       ت‌-       توفير منصة اتصال لطلاب ومعلمي التصوير الطبي والعلاج الإشعاعي لتوجيههم والتواصل معهم وتطوير المنشورات والمشاريع العلمية.

       ث‌-       تسهيل تطوير التعليم المستمر لـنقابة أخصائيي التصوير الطبي للمساعدة في رفع مستوى الرعاية الصحية.

       ج‌-       تنظيم وتنسيق الأنشطة العلمية والتقنية في مجال التصوير الطبي.

       ح‌-       تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الأعضاء والمهتمين بالمجال.

       خ‌-       تقديم الدعم والتوجيه للأعضاء الجدد وتعزيز التدريب المهني المستمر.

        د‌-        التعاون مع اللجان المختصة بالمواضيع العلمية محليا و دوليا لتحقيق أهداف وغايات المجلس، وذلك بناء على طلب من مجلس النقابة او موافقته في حال طلب المجلس الأكاديمي ذلك

        ذ‌-        متابعة و تطوير نظام امتحان عضوية النقابة لاخصائيي التصوير الطبي الجدد.

 

المادة (4): المجلس الاستشاري الأكاديمي

 

أ‌.       المجلس الاستشاري الأكاديمي هو احد اللجان المشكلة بقرار من مجلس النقابة و التابعة له.

ب‌.    تتكون اللجنة من رئيس، ونائب رئيس، وأمين سر، وأعضاء عموميين، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.

 

المادة (5): تعيين الأعضاء

 

         أ‌-        يتكون المجلس من مجموعة من الأعضاء المتميزين في مجال التصوير الطبي، يتم اختيارهم قبل مجلس النقابة بناءً على خبرتهم وتفانيهم في المجال.

       ب‌-       رئيس المجلس: المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من أعضاء المجلس ولمدة سنتين.

       ت‌-       يحق لرئيس المجلس المنتهية فترته أن يترشح مرة أخرى إن رغب في ذلك.

       ث‌-       نائب رئيس المجلس: يختار المجلس المشكل من بين الأعضاء نائبا له في حال غياب رئيس المجلس.

 

المادة (6): مهام رئيس المجلس

 

         أ‌-          توجيه الأنشطة وتنسيق الجهود داخل المجلس وذلك بموافقة رئيس النقابة

       ب‌-         التنسيق مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية ذات الصلة بعد الطلب من مجلس النقابة.

       ت‌-         ترؤس الاجتماعات ووضع جدول الأعمال و العمل على تحقيق أهداف المجلس.

       ث‌-         العمل كحلقة وصل أساسية بين المجلس والنقابة.

 

المادة (7): مهام نائب رئيس المجلس

 

         أ‌-        مساعدة الرئيس وتولي مهامه في حالة غيابه.

       ب‌-       دعم رئيس اللجنة في مهامه و في تنسيق أنشطة اللجنة.

 

المادة (8): مهام أمين السر

 

         أ‌-        الدعوة والتنسيق لاجتماعات المجلس

       ب‌-       الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالمجلس لدى مقر النقابة.

       ت‌-       ضمان التواصل الفعال داخل المجلس.

       ث‌-       تسجيل محاضر الاجتماعات

       ج‌-       إدارة المراسلات والإعلانات المتعلقة بأنشطة المجلس.

 

المادة (9): مهام باقي الأعضاء

 

         أ‌-        المساهمة بالخبرات والرؤى في مناقشات ومبادرات المجلس.

       ب‌-       المشاركة بفعالية في المشاريع ومجموعات العمل التي  ينشئها المجلس.

       ت‌-       إنجاز المهام و الفعاليات الموكلة لهم

 

المادة (10): إضافة أعضاء

 

 يحق لمجلس النقابة إضافة أي عضو جديد يراه مناسبا و في حال رغب المجلس الأكاديمي إضافة عضو جديد فيكون بطلب يقدم إلى مجلس النقابة لدراسته و الرد عليه.

 

المادة (11): إلغاء العضوية

 

يتم إلغاء عضوية أي عضو من المجلس بعد موافقة 50%+1 من الأعضاء مع وجود مبرر لذلك, كالتغيب لثلاث مرات متتالية عن الاجتماعات أو تقصيره في انجاز مهامه و واجباته، و ذلك بعد إبلاغ مجلس النقابة و موافقته.

 

المادة (12): الاجتماعات

 

         أ‌-        يجتمع المجلس حسب ما تقتضيه الحاجة أو بطلب من مجلس النقابة

       ب‌-       يجب تعميم جداول الاجتماعات وجداول الأعمال على جميع الأعضاء مسبقًا.

       ت‌-       يتم عقد الاجتماعات وجاهيا، أو من خلال وسائل إلكترونية أخرى حسبما يراه المجلس مناسباً.

 

المادة (13): صنع القرار

 

         أ‌-        يتم اتخاذ القرار داخل المجلس بتوافق الآراء ما أمكن ذلك.

       ب‌-       في الحالات التي لا يمكن فيها التوصل إلى توافق في الآراء، يتم اتخاذ القرار بأغلبية الأصوات، مع حصول الرئيس على الصوت الحاسم في حالة التعادل.

       ت‌-       يجب توثيق جميع القرارات في محضر الاجتماع لأغراض حفظ السجلات.

 

المادة (14): الأنشطة والبرامج

 

         أ‌-        تنظيم الندوات والمؤتمرات: يقوم المجلس الأكاديمي بتنظيم مهام اللجان العلمية للمؤتمرات  وتنسيق الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل التي يقررها أو يوافق عليها مجلس النقابة. و ذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مجال التصوير الطبي.

       ب‌-       الدورات التدريبية: يوفر المجلس برامجا تدريبية مستمرة لأعضائها وللمهتمين بالمجال لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم العلمية و العملية.

       ت‌-       البحث العلمي: يشجع المجلس على إجراء البحوث العلمية في مجال التصوير الطبي وتقديم الدعم والمساعدة للأعضاء الذين يسعون لذلك.

 

المادة (15): التقييم والمراقبة

 

         أ‌-        تقييم الأنشطة: يقوم المجلس بتقييم الأنشطة التي ينظمها بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المحددة وتحسين الأداء بشكل مستمر.

       ب‌-       متابعة التطورات: يعمل المجلس على متابعة التطورات الجديدة في مجال التصوير الطبي وتبنيه في أنشطته وبرامجه.

 

المادة (16): التعديلات النظامية

 

         أ‌-        التعديلات: يمكن إجراء التعديلات على هذا النظام من قبل مجلس النقابة او بعد تقديم مقترح من المجلس الأكاديمي للنقابة و موافقة مجلس النقابة وذلك بالتوافق مع احتياجات المجتمع وتطلعات الأعضاء.

       ب‌-       يعتمد التعديل بعد موافقة 50%+1 من الأعضاء و عرضه على مجلس النقابة لدراسته و الموافقة عليه.

 

والله ولي التوفيق

أعلى النموذج